وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، بشأن مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون النص على أن من يصل لسنه عند 65 عاما يتمتع بالامتيازات الواردة في مشروع القانون، فضلا عن مساعدة تضامنية شهرية لمن لا يوجد له معاش تأميني.
ويضم القانون كذلك الرعاية الاجتماعية والصحية، وتسهيلات في إقامة دور المسنين.
وشهدت الجلسة الموافقة على إنشاء صندوق رعاية المسنين، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ووافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون والتي تنص على: ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (31) على: مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
وتنص المادة (32) من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين: يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
- ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" يرشحه الوزير المختص وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- ممثل عن وزارات شئون (المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، العمل، التعليم العالي والبحث العلمي) ويرشحهم الوزراء المعنيون.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة.
- ممثل عن بنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة البنك.
- ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.
- ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق.
- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرشحه رئيس الاتحاد.
- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشّحهم رئيس مجلس الوزراء.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص يتضمن تحديد المعاملة المالية للرئيس وأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة